النظام الداخلي

المادة الأولى:

أسم المنظمة:

مؤسسة المرتقى العراقية للتنمية البشرية

بغداد – المنصور

المادةالثانية:

التعريف:

مؤسسة المرتقى العراقية للتنمية البشرية مؤسسة تنموية مستقلة غير حكومية غير ربحية ومن مؤسسات النفع العام تأسست عام 2005 وتعمل المؤسسة على تطوير قدرات المؤسسات المدنية والأفراد من خلال برامج تنموية متنوعة تبني القدرات وتكسب المهارات لتلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية وفق المعايير العالمية تسعى المؤسسة لأن تكون المؤسسة التنموية الرائدة لتحقيق مجتمع مدني ،دائم،مستقل وفعال.

 

 المادةالثالثة:

أهداف المؤسسة:

1.بناء قدرات منظمات المجتمع المدني للقيام بدورها في عمليات التنمية المجتمعية في التوعية والرقابة والتأييد والمناصرة.

2.تعزيز السلم الاجتماعي بما يضمن التنمية المدنية واحترام حقوق الانسان وتحقيق العدالة والمساواة لكافة فئات المجتمع.

3.تحقيق معايير حوكمة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، ودعم قياداتها وصناع القرار فيها بافضل البرامج واحدثها.

4.تحسين جهود مؤسسات التعليم وطريقة ادائها، واستثمارها المواهب بما يحقق المخرجات والنتائج الايجابية.

5.تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا، وتفعيل دورها في الحياة العامة وممارسة حقوقها المدنية.

6.مساعدة العاطلين عن العمل وتمكينهم من تأسيس مشاريعهم الخاصة.

7.تحسين الاداء الاعلامي الذي يخدم التنمية المدنية ويحقق اهدافها.

 

المادةالرابعة:

وسائل تحقيق الأهداف:

1.البرامج التدريبية العلمية.

2.البرامج التدريبية الحرفية والمهنية.

3.ورش العمل ودراسات الحالات.

4.المؤتمرات والندوات.

5.البرامج التلفزيونية والاذاعية.

6.المعارض الفنية.

7.المطبوعات الدورية وغير الدورية.

8.الاصدارات القصصية.

9.تخطيط وادارة وتنفيذ حملات التوعية.

10.تخطيط وادارة وتنفيذ حملات الدعم والمناصرة.

11.تقديم الاستشارات والبحوث والتقارير الميدانية.

12.انتاج الافلام الوثائقية القصيرة.

13.تحسين البنى التحتية وظروف الدراسة لبعض المدارس.

 

المادةالخامسة:

شروط قبول العضوية:

1.أن يكون العضو عراقي الجنسية.

2.أن يكون حسن السيرة والسلوك.

3.له إهتمامات بالعمل الخيري ونشاطات المجتمع المدني.

4.أن يكون الانتماء عن طريق تقديم طلب الى مجلس ادارة المؤسسة وعلى مجلس الادارة أن يبت بالطلب خلال اجتماعه الدوري من تاريخ تقديمه.

5.عند موافقة ادارة المؤسسةعلى طلب الانتماء يقوم العضو بمليء استمارة خاصة بالانتساب للمؤسسة مع المستمسكات المطلوبة.

 

المادةالسادسة:

شروط الفصل والأقالة للعضو وواجباته وحقوقه:

1.شروط الفصل وإنهاء العضوية:

1.إذا ثبت على العضو إختلاس أموال أو تعاطيه رشاوي.

2.الأساءة لسمعة المؤسسة.

3.عدم حضور ثلاث إجتماعات تمت دعوته إليها.

4.في حالة تقديم العضو إستقالة والموافقة عليها من رئيس مجلس الأدارة, أضافة إلى شرط موافقة أعضاء مجلس الأدارة أذا ما قدم رئيس المجلس أستقالته.

5.الوفاة.

2.واجبات العضو:

1.حضور الأجتماعات الدورية

2.المشاركة في التخطيط الأستراتيجي للمؤسسة وكتابة وتنفيذ المشاريع الممولة والتطوعية.

جـ. حقوق العضو:

1.توفير المؤسسة صرفيات التنقل والأتصالات أن توفر ما يسد نفقات نشاطه في المؤسسة.

2.توفير الدعم القانوي للعضو خلال عمله مع المؤسسة.

3.أصدار هوية للعضو تبين فيه مسؤولياته أو منصبه أو صفته في المؤسسة.

4.من حقه الأستقالة بالوقت الذي يشاء فيه شريطة الأعلام قبل شهر لتوفير البديل المناسب أن تطلب الأمر.

 

المادة السابعة:

الهيكل التنظيمي:

 

1.الهيئة العامة وصلاحياتها:

وتتشكل الهيئة العامة جميع أعضاء المؤسسة الذين تم قبول عضويتهم وفق شروط العضوية وآلية القبول.

اما صلاحياتها:

1.مناقشة الخطة السنوية لمشاريع المؤسسة وصياغة رؤيا ورسالة المؤسسة.

2.تقرير التصفية لممتلكات المؤسسة وماليتها في حالة حلها.

3.انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بإشراف محامي.

 

2.صلاحيات مجلس الإدارة:

مجلس أدارة المؤسسة هم الأعضاء الذين انتخبوا لأدارة المؤسسة بالأقتراع السري والبالغ عددهم خمسة أعضاء فقط.

1-تنفيذ قرارات المؤتمر العام (الهيئة العامة).

2-مناقشة المقترحات بخصوص تعديل نظام المؤسسة الداخلي.

3-تعيين الموظفين في المؤسسة وتحديد اجورهم.

4-الموافقة على طلبات الانتماء الى المؤسسة او رفضها.

5-اختيار ممثلين للمؤسسة في الجهات الرسمية الأخرى.

6-متابعة الطلبات والقضايا والشكاوى التي ترد اليهم واحالتها الى اللجان المختصة.

7-تشكيل لجان فرعية خاصة بالمؤسسة وحسب الحاجة.

8-البت باستقالة رئيس المؤسسة.

9-تنظيم الانتخابات والاعداد لها واعداد الوثائق الخاصة بالعملية الانتخابية.

 

ت. صلاحيات رئيس مجلس الادارة:

1-رئاسة اجتماعات مجلس الإدارة والمؤتمر العام.

2-تمثيل المؤسسة في الجهات القضائية والرسمية وشبه الرسمية هو ومن ينوب عنه أو من يخوله.

3-المصادقة والتوقيع على كافة المعاملات الخاصة بالمؤسسة بعد موافقة مجلس الادارة.

4-منح جميع صلاحياته أو قسم منها الى من يرتئيه من أعضاء مجلس الادارة.

5-الموافقة على صرف المبالغ الإدارة شؤون المؤسسة وفق التخصيصات المثبتة في ميزانية المؤسسة وتخويل بعض الصلاحيات الى مسؤول اللجنة المالية في المؤسسة.

6-دعوة مجلس الأدارة والمؤتمر العام للأجتماع للبت في القضايا المستجدة.

7-البت بـأستقالة أعضاء مجلس الأدارة.

 

ث. صلاحيات نائب رئيس مجلس الادارة:

1-النيابة عن رئيس مجلس الأدارة في ترأس الأجتماعات.

2-تمثيل المؤسسة في الخارج وحضور المؤتمرات.

3-استلام مهام وصلاحيات رئيس مجلس الأدارة في حالة غيابه أو وفاته لحين   انتخاب مجلس إدارة بديل.

 

ج. صلاحيات رؤساء الأقسام

1-إعداد الخطة السنوية لمشاريع المؤسسة وتسويقها.

2-تكليف الأشخاص لأدارة المشاريع الخاصة بالأقسام.

3-متابعة وتقييم وقياس أثر المشاريع.

4-التعاقد مع الجهات المانحة لإقامة المشاريع التنموية.

 

ح. تعيين الموظفين:

1.يتم تعيين الموظفين من قبل رئيس مجلس أدارة المؤسسة أو يخول المدير التنفيذي.

2.يصبح التعيين نافذ في ما لم يعترض عضوين من أعضاء مجلس الإدارة.

 

خ.  آلية الأجتماعات:

1-أجتماع مجلس الأدارة يكون بشكل دوري كل شهر.

2-اجتماع الهيئة العامة يتم كل ثلاثة شهور.

3-تكون إجتماعات رؤساء الأقسام نصف شهرية.

 

د. الأنتخابات:

1-يعقد المؤتمر العام اجتماعا عاما في الأسبوع الأول من شهر كانون الثاني لكل خمس سنوات لإنتخاب مجلس الأدارة الذي يتكون من خمسة أعضاء على الأقل من الأعضاء المسجلين وينعقد بحضور ثلثي اأعضاء الهيئة العامة.

2-يصدر قرار أعضاء الهيئة العامة بأغلبية الأعضاء (النصف+1)

3-ينتخب الرئيس وأعضاء مجلس ادارة المؤسسة لمدة خمس سنوات ويجوز اعادة انتخابه لعدة دورات، ويكون الانتخاب بالأقتراع السري.

4-توزع المناصب حسب عدد الأصوات التي يحصل عليها المرشحون فيكون رئيس مجلس الأدارة الحاصل على أعلى الأصوات.

5-تجرى أنتخابات استثنائية غير دورية أو انتخابات مبكرة وحل مجلس أدرة المؤسسة النافذ الحالي وقبل انتهاء المدة القانوية لأستحقاق الأنتخابات الدورية والبالغة خمسة سنوات من آخر انتخابات معتمدة لدى المؤسسة, تتم هذه الأنتخابات بموافقة وتصويت أربعة أعضاء مجلس أدارة  من العدد الكلي للأعضاء والبالغ عددهم خمسة فقط.

 

ذ. أتخاذ القرار:

1.ترفع المقترحات من الهيئة العامة المتعلقة بالخطة الأستراتيجية للمؤسسة.

2.يتم مراجعة المقترحات أعلاه من قبل رؤساء الأقسام ورفع التوصيات لمجلس الأدارة.

3.يتخذ القرار بتصويت أعضاء مجلس الأدارة (نصف+1)على التوصيات والمقترحات بعد إجراء التعديلات اللازمة.

4.يصدر قرار أعضاء مجلس الأدارة بأغلبية الأعضاء (النصف+1) للشؤون الأخرى غير المتعلقة بالخطة الأسترتيجية مثل الأدارية والمالية.

 

ر. تعديل النظام الداخلي:

1-يتم تعديل النظام الداخلي للأسباب التالية:

•فقدان مادة صارت لها الحاجة من خلال العمل لتخفيف أرباكات العمل.

•التوسع في عمل المؤسسة ومشاريعها والتي تستدعي تعديلات ببعض المواد.

2-يقدم طلب مقترح التعديل عضوين من أعضاء مجلس الأدارة.

3-يكون قرار التعديل نافذ بعد مناقشته من مجلس الأدارة وبموافقة الأغلبية البسيطة (النصف+1).

 

المادةالثامنة:

مصادر التمويل

1-التبرعات والمنح من الجهات الرسمية والمنظمات الدولية ومكاتب الأمم المتحدة.

2-التبرعات والهبات من الأعضاء وغيرهم.

3-استثمار أموال المؤسسة في المصارف والبنوك الوطنية الأستثمارية.

4-تعتبر المؤسسة من مؤسسات النفع العام.

 

المادةالتاسعة:

حل المؤسسة:

1-بقرار من مجلس الإدارة يتم حل المؤسسة أو الأندماع أو التجزئة ونقل الأموال بعد تقديم المبررات الكفيلة بذلك وبموافقة وتصويت أربعة أعضاء مجلس أدارة  من العدد الكلي للأعضاء والبالغ عددهم خمسة فقط.

2-عند حل المؤسسة ستعود العائديات والموجودات وكل ما يتعلق بالمؤسسة إلى مؤسسة غير حكومية أخرى عاملة وفاعلة ويتم إختيارها بإجتماع خاص لمجلس الأدارة وفق التقارب في النشاطات والأهداف ومسجلة رسمياً في دائرة النظمات غير الحكومية.

زر الذهاب إلى الأعلى